نفسه مشكوك الوجود ، وبعد هذين التنزيلين يدخل في الكبرى الكلّية القائلة إنّ كلّ شيء قد مضى وقد فرغت منه فلا تعتن بالشكّ فيه ، وحينئذٍ لا بدّ من النظر إلى دليل نفس تلك الكبرى الكلّية ، وأنّه هل يكفي في الحكم الذي تضمّنته - الذي هو عدم الاعتناء بالشكّ فيه - مجرّد الفراغ منه ومضيّه أم لا بدّ من الدخول في الغير ، وهل هو كلّ مغاير أو هو مختصّ بما يكون مترتّباً شرعاً على ذلك المشكوك ، هذه خلاصة ما أفاده قدس سره حسبما حرّرته عنه قدس سره .
ولا يخفى أنّه بناءً على ذلك يكون الدليل المتكفّل للتنزيلين حاكماً على تلك الكبرى حكومة توجب توسعة موضوعها ، لكن بعد تمامية التنزيل لا يكون مفاد انطباق الكبرى عليه إلّا مجرّد عدم الاعتناء بالشكّ من دون تعرّض لإثبات وجود المشكوك ، فمن شكّ بعد فراغه من الصلاة في أنّه هل ركع فيها أم لا ، لا يكون حكمه إلّا مجرّد عدم الاعتناء بالشكّ ، لا أنّه يكون مجرى لكلّ من قاعدة التجاوز القائلة « بلى قد ركعت » وقاعدة الفراغ القائلة : لا تعتن بالشكّ بعد الفراغ ، لتكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ ، من جهة أنّ الشكّ في المركّب الذي هو موضوع قاعدة الفراغ مسبّب عن الشكّ في وجود الجزء الذي هو موضوع قاعدة التجاوز ، فإذا جرت في حقّه قاعدة التجاوز القائلة « قد ركعت » تكون حاكمة على قاعدة الفراغ حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي .
وبالجملة : أنّه بناءً على هذا الوجه لا يكون لنا إلّا كبرى واحدة ، ولا وجه للقول حينئذ بأنّ مفاد قاعدة التجاوز هو الاثبات وإحراز وجود المشكوك أخذاً من قوله عليه السلام : « بلى قد ركعت » ومفاد قاعدة الفراغ هو مجرّد عدم الاعتناء بالشكّ ليكون الأوّل من الأُصول الاحرازية والثاني من الأُصول غير الاحرازية ، ويكون الأوّل حاكماً على الثاني عند اجتماعهما ، بل إنّ جميع هذه الكلمات ينسدّ التكلّم
أصول الفقه — صفحة 309
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٠٩