تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الفرض عبارة عن التنزيل الثاني الذي كان محقّقاً لموضوع قاعدة الفراغ في ناحية الشكّ في الجزء ، وحينئذٍ يكون الحاصل هو أنّه يشترط في انطباق قاعدة الفراغ على موارد الشكّ في الأجزاء الدخول في الجزء اللاحق ، وحاصله أنّه يعتبر في الموارد التنزيلية لقاعدة الفراغ الدخول في الجزء اللاحق الذي هو مترتّب شرعاً على الجزء السابق الذي هو متعلّق الشكّ ، وذلك عبارة أُخرى عن أنّه يعتبر ذلك في مورد قاعدة التجاوز الذي هو مورد تنزيلي لقاعدة الفراغ ، وأين هذا من دعوى أنّه يعتبر ذلك في نفس قاعدة الفراغ التي هي الكبرى الكلّية الأصلية التي لم يلاحظ فيها التنزيل ، فتأمّل . والحاصل : أنّ الدخول في الغير الذي كان إحدى جهتي التنزيل ، والذي كان محقّقاً للمضي والفراغ تنزيلًا في الأجزاء ، هو غير الدخول في الغير الذي كان هو القدر المتيقّن من قاعدة الفراغ ، والذي هو قابل للتكلّم في اعتبار ترتّبه شرعاً هو الأوّل دون الثاني ، فلاحظ . ثمّ إنّه لم يتّضح الوجه في عدم إمكان الجامع بين الأفراد التنزيلية والأفراد الأصلية ، فإنّ التنزيل في جعل الجزء شيئاً بعد أن لم يكن في حدّ نفسه شيئاً ، وفي جعل التجاوز عن محلّه بمنزلة التجاوز عن نفسه ليكون مصداقاً لما قد مضى وما قد فرغ منه ، إن كان موجباً للتصرّف في الموضوع بالتوسعة بحيث يكون شاملًا واقعاً لما هو مورد التنزيل ، كان ذلك عبارة أُخرى عن وجود الجامع بين الأفراد التنزيلية والأفراد الأصلية ، وكانت القضيتان قضية واحدة ، وفي الحقيقة لا تكون لنا إلّا قضية واحدة واقعية شاملة لكلا الفردين ، إذ ليس في لبّ الواقع منزّل ولا منزّل عليه ، وإنّما كان ذلك في مقام الاثبات . وإن لم يكن ذلك التنزيل موجباً لتوسعة الموضوع ، بل كان أقصى ما فيه هو