تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الصحيح ، فيكون الجامع هو الشكّ في وجود الشيء ، الشامل للشكّ في وجود الجزء كالشكّ في أصل وجود الركوع بعد الدخول في السجود ، وللشكّ في وجود الركوع الصحيح ، وللشكّ في وجود المركّب الصحيح ، وهذا الجامع لو تمّ لم يتّجه الإشكال الرابع ، لأنّ الشكّ في هذه الموارد الثلاثة شكّ في وجود الشيء بعد تجاوز محلّه ، حتّى ما هو مورد قاعدة الفراغ أعني المورد الثالث من الموارد المذكورة ، لأنّ الشكّ في وجود الصحيح من الصلاة يكون أيضاً بعد تجاوز محلّها والدخول في شيء آخر ممّا يدخل فيه بعد الصلاة ، فلا يكون التجاوز في ذلك إلّا من قبيل التجاوز عن المحل كما في موارد قاعدة التجاوز . ومنه يظهر اندفاع الإشكال الخامس ، لأنّ مدخول لفظة « في » في قولنا : شككت في وجود الصلاة الصحيحة ، لا يكون ظرفاً للشكّ ، بل يكون هو متعلّق الشكّ كما في موارد قاعدة التجاوز ، وحينئذٍ فالعمدة هو صحّة الجامع المذكور ، وقد تقدّم منه « 1 » الإشكال عليه بأنّ الحكم بوجود الصحيح بمفاد كان التامّة لا ينفع في إثبات صحّة الموجود ، والمطلوب إنّما هو إثبات صحّة الموجود لا مجرّد الحكم بوجود الصحيح ، فلاحظ . ويمكن أن يقال : إنّ الجامع هو الشكّ في وجود الشيء ، فإن كان هو الجزء فواضح ، وإن كان هو الكل فذلك من جهة أنّ الكل ينعدم بانعدام جزئه ، فعند الشكّ في وجود جزئه أو شرطه يكون نفس المركّب مشكوك الوجود ، وإذا حكمنا بوجود المركّب كان ذلك كافياً في الخروج عن العهدة من دون حاجة إلى إثبات صحّة الموجود أو تماميته .
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأُصول 4 : 621 .