الجمعة الخ ، فراجع « 1 » .
وأمّا الإيراد الخامس ، فهو راجع إلى التفرقة بين كون الخروج من الوسط أو كونه من أحد الطرفين ، وهو مطلب الكفاية ، وقد شرحناه وشرحنا ما فيه وما علّقه عليه المحقّقون كصاحب [ الدرر ] والعلّامة الأصفهاني 0 فراجع « 2 » .
نعم ، يبقى الإشكال في خروج خيار المجلس وخيار الحيوان عن عموم
« أَوْفُوا »
وقد أشرنا إلى ذلك فيما علّقناه على ص 202 من هذا التحرير وشرحنا الجواب عن توجّه هذا النقض على ما أفاده شيخنا والشيخ 0 فراجع « 3 » .
والمتحصّل ممّا أفاده الشيخ قدس سره في هذا المقام من المكاسب والرسائل : هو أنّه على الوجه الأوّل لا يكون في البين عموم أزماني قابل لأن يرد عليه التخصيص ليقتصر فيه على القدر المتيقّن ويرجع في الباقي إلى العموم ، وحينئذٍ فلو كان في البين تخصيص كان تخصيصاً أفرادياً كما قال في الرسائل : لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة « 4 » وقال في مثل قوله « تواضع للناس » : بناءً على استفادة الاستمرار منه : فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فرداً مستقلًا لمتعلّق الحكم « 5 » . وقال قبل هذا في بيان العموم الأزماني : ومثله ما لو قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم زيداً
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 574 .
( 2 ) راجع الصفحة : 335 وما بعدها ، وكذا الصفحة : 356 وما بعدها ، وكذا الصفحة : 379 وما بعدها .
( 3 ) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : 372 وما بعدها .
( 4 ) فرائد الأُصول 3 : 274 - 275 .
( 5 ) المصدر المتقدّم : 275 .