بواحد من الأفراد العرضية ، ومن [ ذلك ] تعرف أنّ النهي يشمل متعلّقه الأفراد الطولية كما يشمل الأفراد العرضية ، ويكون مقتضى تسلّط النهي على صرف الطبيعة هو انتفاء تلك الأفراد أجمع ، لأنّ أيّاً منها جاء به يكون مصداقاً للطبيعة فيكون مشمولًا للنهي ، وبذلك تعرف أنّ عموم النهي للأفراد الطولية لا يتوقّف على أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ، ولا في ناحية الحكم ، وقد صرّح قدس سره بذلك تفصيلًا « 1 » فيما حرّرته عنه فليراجع هناك . وهنا أبحاث تعرّضنا لجملة منها في أوائل النواهي « 2 » وفيما علّقناه على أوائل مسألة الأقل والأكثر « 3 » .
قوله : فإنّه لا معنى لاشتراط الحكم في أوّل النهار بتعقّبه بالحكم في آخر النهار . . . الخ « 4 » .
يمكن أن يكون الأمر كذلك بعد فرض كون الوجوبات المستمرّة ارتباطية في مقام الامتثال وفي مقام التكليف . نعم إنّ ذلك محتاج إلى الدليل ، فراجع ما حرّرناه في كيفية وجوب الصوم في باب الأوامر في بعض مباحث الواجب التعليقي ممّا حرّرناه ص 207 « 5 » وفيما علّقناه على ص 125 « 6 »
هامش
( 1 ) في درس ليلة السبت 18 ج 1 سنة 1344 [ منه قدس سره ] .
( 2 ) راجع أوّل المجلّد الرابع من هذا الكتاب .
( 3 ) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد الثامن من هذا الكتاب ، الصفحة : 248 وما بعدها .
( 4 ) فوائد الأُصول 4 : 553 .
( 5 ) لعلّه قدس سره يقصد بذلك تحريراته المخطوطة عن شيخه المحقّق النائيني قدس سره .
( 6 ) وهي الحاشية المتقدّمة في المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : 93 وما بعدها . وراجع أيضاً ما قبلها .