تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
المختار لشيخنا قدس سره فراجع التقرير المطبوع في صيدا ص 362 « 1 » وراجع حاشية العروة « 2 » . ثمّ لا يخفى أنّ قوله عليه السلام في آخر هذه الرواية : « فليس ينبغي » الخ من أدلّة الاستصحاب أيضاً ، بناءً على ما هو الظاهر منها من كون المراد من اليقين هو اليقين السابق على احتمال تنجّس الثوب ، لا اليقين الحاصل بعد الفحص ليكون من قبيل قاعدة اليقين . والحاصل : أنّك كنت طاهر الثوب قبل حدوث ذلك الاحتمال ، فيلزم البقاء على ذلك اليقين إلى حين رؤيتك النجاسة . وما أدري لِمَ [ لم ] يتعرّض الأُستاذ قدس سره لبيان الاستدلال بهذه الفقرة الشريفة . قوله : وللقوم في الجمع بين الأدلّة في هذه الموارد مشارب ، الأوّل : هو أن يكون العلم بموضوع الشرط له دخل في الاشتراط واقعاً ، فالشرطية الواقعية تدور مدار العلم بالموضوع ، فلو لم يعلم بنجاسة الثوب . . . الخ « 3 » . لا يخفى أنّ ما تقدّم عنه من الوجوه الثلاثة ، أعني كون الشرط هو إحراز الطهارة ، أو كون المانع هو إحراز النجاسة أو تنجّزها ، هو عين هذا المبحث المعبّر عنه بالتذييل . ثمّ لا يخفى أنّ أخذ العلم بالنجاسة شرطاً في مانعيتها له صورة في الجملة وإن كان فيه ما فيه ، إلّا أنّ أخذ العلم بالنجاسة شرطاً في شرطية الطهارة غير معقول
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 4 : 39 . ( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 1 : 197 - 198 فصل : الصلاة في النجس . ( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 354 .