والعدالة من قبيل استصحاب الحكم في مورد مخالفة موضوع القضية المشكوكة مع الموضوع في القضية المتيقّنة ، فلاحظ .
قوله في الكفاية : وأمّا الفعل المقيّد بالزمان - إلى قوله - كما إذا احتمل أن يكون التعبّد به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله . . . الخ « 1 » .
هذا أحد الموارد التي يحتمل فيها بقاء التكليف بعد فرض كون متعلّقه مقيّداً بالزمان الذي قد انقضى ، لا أنّ ذلك منحصر به .
قوله : وإن كان من الجهة الأُخرى « 2 » .
كما لو وجب الجلوس في الساعة الأُولى من النهار واحتمل بقاء الوجوب في الساعة الثانية .
قوله : فلا مجال إلّا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلّا ظرفاً لثبوته لا قيداً مقوّماً لموضوعه « 3 » .
هذا فيما لو أُخذت الساعة الأُولى متعلّقة بالوجوب على نحو الظرفية ، وهو خارج عن عنوان المسألة الذي هو الفعل المقيّد بالزمان كما صدّره به .
قوله : وإلّا فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذلك الزمان « 4 » .
وقد عرفت فيما أفاده شيخنا قدس سره امتناع استصحاب العدم في ذلك أيضاً .
قوله : لا يقال إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أُخذ ظرفاً لثبوت الحكم في دليله « 5 » .
مع فرض كون الزمان متعلّقاً بالحكم وأنّه قد أُخذ ظرفاً له بالمعنى الذي ذكرناه من كون الكلام في قبال من يتوهّم انحصار الحكم بغير ذلك الزمان ، كيف يحتمل أنّه قيد للموضوع فضلًا عن كونه كذلك لا محالة وفضلًا عن ضرورة دخله
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 409 .
( 2 ) كفاية الأُصول : 409 .
( 3 ) كفاية الأُصول : 409 .
( 4 ) كفاية الأُصول : 409 .
( 5 ) كفاية الأُصول : 409 .