المجعول في الأحكام الوضعية ، بقوله : وكالعقد المؤلّف من الايجاب والقبول الذي جعل موضوعاً للملكية والزوجية « 1 » ، وهكذا الحال فيما أفاده في التمثيل للجزئية والشرطية المنتزعة عن الوضع بقوله : والثاني كالملكية المترتّبة على العقد المركّب من الايجاب والقبول بما له من الشرائط والموانع « 2 » .
قوله : أمّا الأُولى فكالأُمور الاعتبارية العرفية كالملكية والرقّية والزوجية والضمان وغير ذلك - إلى قوله - وليست منتزعة عن الأحكام التكليفية . . . الخ « 3 » .
لكن حيث إنّها من مقولة المسبّبات ، تكون داخلة في الخلاف الآتي في أنّ المجعول هو السببية أو المسبّب .
قوله : وليست منتزعة من الأحكام التكليفية بل في بعضها لا يتصوّر ما يصلح لأن يكون منشأ الانتزاع كالحجّية والطريقية . . . الخ « 4 » .
تقدّم الكلام « 5 » في الحجّية وما هو التكليف في موردها ، كما أنّه تقدّم الكلام « 6 » على هذا النحو من الأحكام الوضعية أعني الملكية وأخواتها ، وأنّه لا محصّل لكونها منتزعة من التكليف ، ولا محصّل لكون التكليف منتزعاً منها ، وأقصى ما في البين أن يكون هذا النحو من الوضعيات موضوعاً للأحكام
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 390 .
( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 393 .
( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 392 .
( 4 ) فوائد الأُصول 4 : 392 .
( 5 ) راجع المجلّد السادس ، الصفحة : 298 .
( 6 ) في الصفحة : 157 .