تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
حمل الرواية على مفاد قاعدة الطهارة دون الطهارة الواقعية . تنبيه : ينبغي ملاحظة ما حرّرته عنه قدس سره في هذا المقام « 1 » ، وكذلك ما حرّره في التقريرات المطبوعة في بيروت « 2 » فإنّه وفّى المقام حقّه في هذا المقام وفي بعض الروايات السابقة أيضاً . قوله : ومنهم من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعي والقاعدة معاً ودلالة الغاية على حجّية استصحاب الطهارة والحلّية ، وهو الذي اختاره المحقّق الخراساني قدس سره . . . الخ « 3 » . هذا في الحاشية على الرسائل « 4 » وأمّا في الكفاية « 5 » فقد اختار دلالة الصدر على الحكم الواقعي والذيل على الاستصحاب ، فراجع تحرير السيّد سلّمه اللَّه تعالى « 6 » . قوله : غايته أنّه يكون من العمومات المخصّصة كقوله تعالى : وأُحل لكم ما في الأرض جميعاً « 7 » . وكرّر ذلك في ص 134 « 8 » وفي ص 294 « 9 » وليست الآية بهذا اللفظ ، بل هي
هامش
( 1 ) مخطوط لم يطبع بعدُ . ( 2 ) [ هذا من سهو القلم ، والصحيح : في صيدا ، راجع أجود التقريرات 4 : 57 وما بعدها ] . ( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 367 . ( 4 ) حاشية كتاب فرائد الأُصول : 185 - 186 . ( 5 ) كفاية الأُصول : 398 . ( 6 ) أجود التقريرات 4 : 58 وما بعدها . ( 7 ) فوائد الأُصول 4 : 368 . ( 8 ) فوائد الأُصول 4 : 369 . ( 9 ) فوائد الأُصول 4 : 792 .