جميع أيّام الشهر ، إذ يجري استصحاب الطهر من أوّل الشهر إلى ما قبل آخره بثلاثة ، وحينئذٍ ينقطع استصحاب الطهر ، إمّا فيما سبق أو في هذه الثلاثة الأخيرة .
أمّا لو فرض التردّد في الثلاثة المذكورة بين كونها هي أوائل الشهر أو هي أواخره ، فالظاهر جريان استصحاب [ الطهر ] من أوّله إلى أن تنقضي الثلاثة الأُولى ، ثمّ بعد القطع بطهرها في وسطه يستصحب طهرها إلى آخر الشهر ، فلا يحتاج في آخره إلى أصالة الإباحة .
قوله قدس سره : وفي المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد . . . الخ « 1 » .
هذا هو محلّ النظر في الجمع بين الحكم بالحلّية والفساد ، وقد تعرّض له شيخنا قدس سره فراجع التحريرات « 2 » .
قوله قدس سره : ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل والنسيان والصغر . . . الخ « 3 » .
ثبوت الفساد في حقّ الجاهل القاصر محلّ إشكال ، وقد ذكره الفقهاء فراجع .
قوله قدس سره : وليس هنا مورد التمسّك بعموم . . . الخ « 4 » .
هذا العموم موجود في المثال الأوّل ، وهو قوله تعالى :
« نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »
« 5 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 249 .
( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 112 وما بعدها ، أجود التقريرات 3 : 468 وما بعدها .
( 3 ) فرائد الأُصول 2 : 249 .
( 4 ) فرائد الأُصول 2 : 250 .
( 5 ) البقرة 2 : 223 .