[
فائدة
] قال في العروة في ختام كتاب الزكاة : الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة ، فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلّا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا ، فالظاهر الصحّة « 1 » .
وذكر نحوه في مسألة 6 قبيل هذا الختام « 2 » وهو من قبيل ما ذكره في صوم يوم الشكّ في أنّه لو صامه بنيّة الندب إن كان من شعبان والوجوب إن كان من
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 4 : 178 .
( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 4 : 158 .