كما حقّقه شيخنا قدّس سرّه « 1 » بما لا مزيد عليه .
قوله في الحاشية : إلّا أنّ تركّبه من الذات وعدم ثبوت عرض ما له لا يستدعي أخذ عدم ذلك العرض في الموضوع على نحو مفاد ليس الناقصة . . . الخ « 2 » .
قد عرفت أنّ أخذ عدم ثبوت العرض لمعروضه في نفس ذلك الموضوع هو عبارة أخرى عن مفاد ليس الناقصة الذي لا يثبت بأصالة العدم إلّا بالأصل المثبت .
قوله في الحاشية المذكورة : فيرد عليه أوّلا أنّه على تقدير تماميته يستلزم إنكار إمكان إحراز . . . الخ « 3 » .
تقدّم ما علّقناه سابقا « 4 » على المقدّمة بما مفاده ورود النقض المذكور ، وأنّه لا دافع له إلّا الالتزام بأنّ هذه تقييدات قهرية لا يترتّب عليها الأثر المطلوب فيما نحن فيه من منع جريان الأصول العدمية ، وتقدّم « 5 » أيضا أنّ الاستثناء يوجب تقيّد الباقي بضدّ الخارج أو نقيضه ، ولكن هل هو تقيّد قهري فيكون حاله حال التقيّدات الذاتية ، أو أنّ نفس الاخراج يوجب التقييد على وجه يلحق بالتقييد
هامش
( 1 ) [ لعلّه يقصد قدّس سرّه بذلك ما نقله عن شيخه قدّس سرّه في مسألة اللباس المشكوك ، في الصفحة 518 وما بعدها ، راجع أيضا أجود التقريرات 2 : 336 ( المقدّمة الثالثة ) وراجع أيضا ما ذكره تعليقا على هذه المقدّمة في الصفحة 180 - 181 من هذا المجلّد ] .
( 2 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 335 .
( 3 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 335 .
( 4 ) في الصفحة : 178 ، قوله : الجهة الثانية . . . .
( 5 ) تقدّم ذلك في التعليق على المقدّمة الأولى في الصفحة : 177 .