كإزالة النجاسة الخبثية عن الثوب أو البدن حكم بالبطلان قال : وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ، لأنّه مأمور بالتيمم ، ولا أمر بالوضوء أو الغسل « 1 » .
وفي مسألة الضيق مسألة 29 قال : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل ، لأنّه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة « 2 » .
نعم في مسألة الضرر قال : وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرا ، بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة ، وإن كان يجوز معه التيمم لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، لكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه ، فيتيمم أيضا « 3 » . وعلّق شيخنا قدّس سرّه على قوله قدّس سرّه : « فلا يبعد الصحة » قوله قدّس سرّه : بعيد غايته ، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية « 4 » .
وقال أيضا في مسألة صرف الماء على النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها ، قال : وفي الثانية ( يعني الصورة المشار إليها ) يجوز ( يعني التيمم ) ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا « 5 » .
وعلّق عليه شيخنا قدّس سرّه ما هذا لفظه : ما لا يبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان ، فينتقل التكليف إلى التيمم ، أمّا التخيير بين الطهارتين مع التمكن من الماء عقلا وشرعا فقد تقدّم أنّه لا يبعد القطع بعدمه « 6 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 2 : 179 .
( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 2 : 186 .
( 3 و 4 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 2 : 171 / ضمن المسألة 18 .
( 5 و 6 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 2 : 177 / المسوغ الخامس .