تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
العدلين مشروطا حدوثا أو بقاء بعدم الإتيان بالعدل الآخر .

[ الكلام في تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم ]

قوله : ومنه يظهر أنّ تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم بالملاك أو بالخطاب الترتبي غير ممكن - إلى قوله : - ولأجل ذلك لم يذهب العلّامة المحقّق الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ولا العلّامة المحقّق تلميذه أستاذ أساتيذنا قدّس سرّه إلى الصحة في الفرض المزبور ، مع أنّ الأول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة ، والثاني يرى جواز الخطاب الترتبي ، وكأن ذهاب السيد المحقّق الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه إلى الصحة ناش عن الغفلة عن حقيقية الأمر « 1 » . وقد حررت عنه في هذا النقل ما هذا لفظه : ولأجل ذلك لم نلتزم بصحة الوضوء في موارد التيمم كما في النجاة « 2 » ولم يعلّق عليه كل من شيخنا أستاذ الأساتيذ وسيدنا الأستاذ قدّس سرّهما . نعم علّق على ذلك السيد محمد كاظم قدّس سرّه وذكر ذلك في العروة ، ونحن علقنا عليها الحاشية فراجع ، انتهى . وكان شيخنا قدّس سرّه هذا دأبه في النقل عن الشيخ ، فيعبر عنه بأستاذ الأساتيذ وعن السيد الشيرازي بسيدنا الأستاذ قدّس سرهم . ثم لا يخفى أنّ المرحوم السيد في العروة في مسألة كون الوضوء أو الغسل ضرريا حكم ببطلان الوضوء أو الغسل ، فقال في المسوّغ الثالث للتيمم : وإن كان ( يعني الضرر ) في استعمال الماء في أحدهما ( يعني الوضوء أو الغسل ) بطل « 3 » . وفي المسوّغ السادس فيما لو عارض الطهارة المائية واجب أهم
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 90 - 91 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 2 ) نجاة العباد : 56 . ( 3 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 2 : 171 / ضمن المسألة 18 .