تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
أمّا ما ذكره في الحاشية صفحة 108 « 1 » فلعله راجع إلى دعوى انبساط المصلحة على كل من الفعل وقصد المصلحة ليكون حالها حال الأمر فيما تقدم منه في حاشية صفحة 106 و 107 « 2 » ، وقد عرفت ما فيه ، مضافا إلى أن المصلحة ليست قابلة للتبعيض المدعى في الأمر . أو لعله راجع إلى الوجه الأول مما ذكرناه ، أعني كون المصلحة من سنخ العناوين الثانوية ، وقد عرفت ما فيه ، فلاحظ وتأمل . ومن ذلك يتضح لك الاشكال فيما تضمنه تحرير الآملي لدروس الأستاذ العراقي قدّس سرّه « 3 » فراجعه فإنه عين ما في الحاشية المذكورة .

[ وجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي في المأمور به ]

قوله : وأمّا على المختار من كون جميع الدواعي القربية في عرض واحد ، وأن الجامع بين الجميع كون العمل للّه تعالى كما يستفاد من قوله عليه السّلام « وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه » « 4 » فوجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي . . . إلخ « 5 » . لا بد أن يكون المراد من كون العمل للّه تعالى هو رضوانه ، وبقية الدواعي كلها مصاديق لكونها محققات لرضاه ، أما لو اخذ الرضوان بمعنى آخر وهو المشار إليه بقوله تعالى ورضوان من اللّه أكبر « 6 » فلا أظن إلّا
هامش
( 1 ) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات 1 : 163 من الطبعة الحديثة . ( 2 ) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات 1 : 160 - 161 من الطبعة الحديثة . ( 3 ) بدائع الأفكار : 235 . ( 4 ) [ لم نعثر على لفظه ، نعم روي ما يستفاد ذلك منه ، راجع وسائل الشيعة 1 : 59 / أبواب مقدمة العبادات ب 8 ] . ( 5 ) أجود التقريرات 1 : 163 - 164 [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 6 ) التوبة 9 : 72 .