وأبدال فلا بد أن يقال إنّ الموضوع له هو المركب من مجموع هذه الأجزاء وأبدالها وقد تقدم في حاشية صفحة 28 « 1 » تصوير الجامع على القول بالأعم بهذا النحو ، فراجع .
[ هل الأعمي يمكنه التمسك بالاطلاقات ]
قوله : إلّا أنّ الأعمّي لا يمكنه ذلك أيضا ، فإنّ المأمور به هو الصحيح قطعا ، فثبت تقييد المسمّى بقيد يشك في تحققه عند الشك في الجزئية والشرطية . . . إلخ « 2 » .
ذكر المرحوم الشيخ علي القوچاني رحمه اللّه « 3 » هذا الإشكال وأجاب عنه ما حاصله : أنّ هذا التقييد من قبيل التقييد العقلي ، وهو لا يمنع من التمسك بالعموم في مقام الشك ، لكونه من المخصصات اللبية التي لا توجب خروج العام عن الحجيّة إلّا فيما علم أنّه من مصاديق الخارج أعني معلوم الفساد فيما نحن فيه دون ما يشك في فساده .
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ حكم العقل إذا كان واضحا يعدّ بمنزلة القيد المتصل في كونه موجبا للإجمال في مورد الشك ، على أنّ أصل المبنى محل تأمّل كما حررناه « 4 » في مسألة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، فراجع .
أما ما أفاده شيخنا قدّس سرّه في الجواب عن هذا الإشكال بما هو مرسوم في هذا التحرير ، وقد حررت عنه قدّس سرّه بعد بيان هذا المحرر هنا ما هذا لفظه :
والحاصل أنّه إن كان المراد من الصحة المدعى كونها قيدا في متعلق الأمر
هامش
( 1 ) [ يقصد قدّس سرّه بذلك الصفحة 28 من الطبعة القديمة من الأجود والتي تقدمت في صفحة 145 من هذا المجلد ، وقد أشار إلى تصوير الجامع في الصفحة 154 ] .
( 2 ) أجود التقريرات 1 : 69 .
( 3 ) كفاية الأصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني ) 1 : 24 .
( 4 ) في المجلّد الخامس من هذا الكتاب صفحة : 212 وما بعدها .