على عدمه ، فيكون إرشادا إلى خلل فيها خصوصا بعد أن ورد في بعض الأنواع أو الأصناف الّتي قد شرّع وامضي نوعها وجنسها مثل البيع الربوي والمنابذة وغيرها الدالّة على التخصيص فيها وخروج بعض الأفراد عن التشريع .
فقد ظهر بما ذكرنا أنّه يمكن أن يقال من يدّعي اقتضاء ، الفساد فيها مراده هذا القسم من النهي الّذي هو ظاهر فيه ، لما ذكر ، بحيث انقلب في الباب ظهوره الأولى ، فإنّ الظاهر القائل ما قصر نظره إلى ما تعلّق بنفس المعاملة من حيث هي فعل من أفعال المكلّفين حتّى يقول : هذا النهي يقتضي فيه الفساد .
ومن يقول بعدم اقتضائه مراده هذا القسم ، ففي الحقيقة النزاع موضوعي كما يظهر لمن تأمّل في معنى الصحّة والفساد الّتي بمعنى ترتيب الآثار وعدمها الملازم لمؤثّرية السبب وعدمه .
الأصول — صفحة 611
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦١١