تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
إذا احرز عدم اختصاصه به ، بل مطلق الإسكار موجب له ، وهذا أمر خارج عن دلالة اللفظ ، وقد تقدّم أنّه من باب تنقيح المناط ويحتاج إلى مقدّمات قطعيّة بدونها يكون قياسا . وأمّا باب منصوص العلّة واستفادة العموم فيه وإسراء الحكم إلى غير المذكور فهو من الاستظهارات اللفظيّة من باب دلالة الاقتضاء ، وقد اتّضح - بعونه تعالى - أنّه لا ربط له بمسألة علّة التشريع ، وباب تخريج المناط ، وأنّه في كثير من المقامات قد اشتبه الأمر ، لعدم المعرفة التامّة بماله من الضابط ، فهذا هو ضابطه ثبوتا وإثباتا ، فافهم واغتنم !
الأصول — صفحة 508 | الميرزا أبو الفضل النجم آبادي