Skip to main content

إشارات الأصول — Page 562

Contributors:

P.562
الظن يمكن ان يقال بالعدم نظرا إلى ما يظهر منهم الاتفاق على العدم هنا فلا يفيد الظن واما التفصيل فباطل لتساوى الاحتمالين في الاطلاق والتعيين ومما مر يبين الحكم فيما لو قال هذا منسوخ أو ناسخ أو ان كذا نسخ كذا والسيد جعل الأولى على تسليم قبول اخبار الآحاد ان لا يرجع إلى قوله معللا بان ذلك صريح في ذكر مذهبه وفيه نظر والحاجبى والعضدي نفيا حجية الثاني لاحتمال كونه عن اجتهاد وقال ثانيهما نعم إذا تعارض متواتران تعين أحدهما فقال هذا ناسخ لذاك هل يسمع فيه نظر من حيث إنه نسخ للمتواتر بالآحاد أو بالمتواتر والآحاد دليل كونه ناسخا وما لا يقبل ابتداء قد يقبل إذا كان المال اليه كما يقبل الشاهدان في الاحصان وان ترتب عليه الرجم دون الرجم وشهادة النساء في الولادة وان ترتب عليه النسب دون النسب في التجويز العقلي ولا دليل على أحد الطرفين فيتوقف وفيه تناقض فإنه إذا قال لا يثبت بقول الصحابي هذا ناسخ لاحتمال كونه عن اجتهاد في الآحاد فكيف يصح معه التوقف في المتواترين فإنه إذا لم يقبل في الأول يلزم عدم قبوله في الثاني بالفحوى بل ما ذكره في الثاني يصح في التاريخ والأول فيما ذكره فلا تناقض وقد غفل فجعلها في ذلك ويكشف عنه كلمات الأصوليين كالعلامة والآمدي والشيرازي وغيرهم في المقامين وليكن هذا آخر الجزء الأول من الإشارات في المباحث المتعلقة بالأدلة من المبادى اللغوية والامر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والنسخ ويتلوه الجزء الثاني في الأدلة الشرعية والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد تمام شد كتاب إشارات الأصول در غرهء شهر ذي القعدة سال هزار ودويست وچهل وپنج 1245