تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إشارات الأصول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الصادق ع التي رواها حمار والترك كما لو ترك الحجة أو غيره بمحضره ما كان واجبا كما لو ترك التشهد بعد ما كان واجبا فيحتمل النسخ والسهو على الثاني بل قيل وعلى الأول الوجوب والاستحباب وغيرهما لو لم تكن من العبادات والقول اما مفرد أو مركب والاجمال بالمفرد اما بالأصالة أو بالاعلال وما بالأصالة اما في الحقائق كما في المشترك اسما وفعلا وحرفا على القول بعدم ظهوره في جميع حقائقه لا على القول بامتناع تعميمه كما قيل لما فيه مما لا يخفى أو فيما كان وضعه عاما والموضوع له خاصا أو ما اتّحد حقيقة وكانت مجهولة ومنه المنقولات إذا كان المنقول اليه مجملا كالأسماء الشرعية في وجه أو باعتبار جهل المستعمل فيه مجازا كالمعاني الشرعية في وجه آخر أو باعتبار شيوعه ورجحانه كما في المجاز المشهور عند الجمهور حيث يصير مجملا بالإضافة اليه وإلى مدلوله الحقيقي كالأمر عند بعضهم في كلام أئمتنا ع بالنسبة إلى الوجوب والندب الا ان حمله على الرجحان متعين من باب تيقن الإرادة في ضمن الوجوب والندب فبالأصل ينفى الزائد فيكون الحكم ندبا إلى غير ذلك والاجمال بالمركب اما باعتبار جملته ومنه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح المتردد بين الزوج ووليّ المرأة أو باعتبار جزئه ومنه التخصيص أو التقييد بمجهول منفصلا أو متصلا كاحل لكم ما وراء ذلكم محصنين غير مسافحين أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم اقتلوا المشركين الا بعضهم ومنه تردد الضمير بين مرجعين أو أكثر كقول عقيل امرني معاوية ان العن أمير المؤمنين الا فالعنوه وقول المسؤول عن الخليفة بعد النبي ص من بنته في بيته كما ذكره ثلة وفيه نظر ومنه تردد الصفة بين الاطلاق والتقييد كزيد طبيب ماهر ونفى العلامة جودته نظرا إلى ظهور رجوعه إلى المذكور وهو جيد ومنه التردد بين العطف والابتداء كالراسخون في العلم وادخل تحت المشترك ومنه مساواة المحذوف مع تعذر عدم الحذف ومنه تساوى المجازات مع تعذر الحقيقة ومنه النكرة إذا استعملت في فرد معين منها اما في الاخبار أو في غيرها كالأوامر ونحوها ومنه الكلى والمتواطى إذا استعمل في واحد من افراده وعد بعضهم هذا وأخر تساوى المجازات من اقسام المفرد وثالث جعلهما منها ثم جعل الاظهران يعدا من اقسام المركب وجعل أولهما تبعا للقوم وهو كما ترى نعم لكل وجه وهو انه لو جعلنا المناط في القسمة التسبب فالحق ما ذكرناه ولو جعلنا المناط فيها المحلية فالحق جعلهما من اقسام المفرد فان الاجمال فيهما انما نشاء من التركيب فان كلا من تساوى المجازات والاجمال في المتواطى انما هو باعتبار الاسناد الا ان محلهما المفرد لا المركب من حيث هو فصح كل باعتبار وعد ثلة من المتواطى وآتوا حقه يوم حصاده وأورد بأنه يرجع إلى الإشارة إلى القدر المخرج من المال الذي قدره الشارع مثل الزكاة مثلا فالاجمال بسبب الاشتراك انما هو فيما لو قال اخرج قدرا من مالك وأراد قدرا معينا ولم يبين واما إذا سمى ذلك القدر بالحق فههنا الحق معين إذ المراد منه هو القدر المذكور فالاجمال في الحق انما هو باعتبار الاجمال في مسماه وفيه خروج عن الظاهر بلا حجة

يجوز الخطاب بالمجمل عقلا لإمكان المصلحة

إشارة يجوز الخطاب بالمجمل عقلا لامكان المصلحة وعدم تصور مانع يمنعه وفي كلام الله وكلام رسوله وأوصيائه ص وفي المنية اتفاق المحققين على
إشارات الأصول — صفحة 407 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني