Skip to main content

إشارات الأصول — Page 389

Contributors:

P.389
أولا في الثاني والجميع لا يخلو عن افراط وتفريط الثاني شرط بعض الأواخر في البناء ان يكونا متكافئين فقال فالخاص الضعيف لا يخصص العام الصحيح وكذا الموافق للتقية لا يخصص المخالف وكذا المخالف للقرآن لا يخصص الموافق له وكذا ضعيف المتن أو الدلالة لا يخصص قويهما مع أنه قال خبر الواحد المستجمع لشرائط الحجية إذا عارض القرآن ويكون قوية الدلالة وواضحها يصير مقاوما له وان كان القرآن قطعي المتن لان حجية خبر الواحد ثبتت من القرآن أيضا ثم قال وبالجملة مراعاة المقاومة لازمة قطعا ووفاقا من الفقهاء وهو كما ترى غير متلائم الاجزاء فإنه شرط المكافئة أولا ولذا حكم بان الخبر المخالف للقرآن لا يخصص الموافق له ثم حكم بان الخبر يخصص القرآن مع أن التخصيص فرع التنافي وكيف كان الحق عدم اعتبار المكافئة بل يكفى في البناء الحجية وقوة الدلالة كما مر تحقيقه في بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد نعم لو قوى العام بالخارج من الخاص يمنع التخصيص

المنهج الخامس في ( المطلق والمقيد )

المنهج الخامس في المطلق والمقيد وفيه مقدمة وإشارات

مقدمة في تعريف المطلق

مقدمة عرف المطلق ثلة باللفظ الدال على الماهية ومنهم من زاد عليه من حيث هي هي وأخر لا يقيد وثلة بما دل على شايع في جنسه وزاد بعضهم بمعنى كونه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت امر مشترك وقال انما فسرنا الشائع بالحصة ليندفع ما قد يتوهم من ظاهر كثير من العبائر ان المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي وذلك لان الاحكام انما يتعلق بالافراد لا بالمفهومات والكل لا يخلو عن نظر اما الحد الأول فلعدم شموله للنكرة مع أن الكل مثلوا للمطلق هنا باعتق رقبة وظاهر ان رقبة نكرة وتنوينها ظاهر في التنكير فينبغي ان يعرف بما يعمهما نعم هو أحد اطلاقى المطلق فإنه ربما يطلق على ما استفيد من هذا الحد وهو الخاص إلّا انه على هذا التقدير مثل أيضا بقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا وفيه نظر وعلى ما يعمه والنكرة وهو العام وهاهنا المقصود ذلك بشهادة ما مر وجريان الأحكام الآتية له وتصريح محققيهم به إلى غير ذلك وما زيد عليه غير محتاج اليه فان الحيثية في الوصف يغنى عن ذكر الحيثية ونحوها والاعتذار بان المراد برقبة في قولهم اعتق رقبة هو مثل ما أريد بأسد في أسد على وفي الحروب نعامة قائلا ان مقتضاه ح جواز عتق أكثر من واحد في كفارة واحدة إلّا انه لما كان الامتثال يحصل بفرد من الكلى سيما إذا كان تدريجي الحصول فلا يعد ما حصل بعد الواحد امتثالا لأنه مقتضى الامر ولا يبقى امر بعد الامتثال منظور فيه لما مر من كونه خلاف الظاهر ولتصريح غير واحد منهم بدخول النكرة وما ذكره يصح إذا جعل التنوين في رقبة للتمكن لا للتنكير على أن تخصيصه بذلك تخصيص بما لا وجه لتخصيصه به فان مثله نادر الوقوع بخلاف النكرة فإنها شايع وقوعها مع أنه لو كان متساويين لا وجه للتخصيص ولذا عمم المحققون العنوان لهما وما احتمل من توجيه الحد باعتبار الحيثية بان يقال رقبة في اعتق رقبة مطلق بالنسبة إلى عدم اعتبار غير الوحدة الغير المعينة ونكرة باعتبار ملاحظة الوحدة الغير المعينة ففيه ان المتعلق على التقديرين مختلف فإنه على تقدير هو الماهية وعلى الآخر الفرد فلا ينفع ما ذكره من اعتبار الحيثية بعد ما سمعت واما الثاني فلعدم شموله لما دل على