اللقب مخصصا الا ان يعرف اتحاد المذهب فإنه خبر واحد مفروض حجيته وقد تقدم كونه مخصصا مط أو يكون الاخبار عن علم قال في العدة ان الراوي إذا روى الخبر العام وحمله على بعض ما يتناوله وقال إنه علم من قصد النبي ص ضرورة وجب حمله على ما ذهب اليه وهو جيد الا ان في تفرقته بين العلم الضروري والنظري كما هو معطى كلامه نظر الظهور عدم الفرق وشمول ما دل على حجية الخبر لهما وبالجملة فرق بين الاخبار والاجتهاد فان الثاني لم يثبت حجيته بخلاف الأول فما يكون داخلا فيه يكون حجة ومنه تفسير الراوي سواء كان في المجمل أو غيره والتفرقة كما عن الأكثر ليس بالوجه لما مر لا لان المعيار حصول الظن لعدم ثبوت حجيته على الاطلاق والا يجرى في اجتهاده وعلى المختار قيل يتوقف للتعارض بين التفسير والمفسر قلنا التفسير أقوى لبعده عن الاشتباه غالبا بالنظر إلى ارتكاب المجاز فيقدم لظهور المفسر فيما ذكره فلا توقف نعم يمكن ذلك بالخارج كما في الخاص والعام المطلقين وح يرجح به ومما مر يبين حجية تفسير بعض الفقهاء قول الأصحاب وما يتعلق به اجماعهم كما اتفق تفسير لا سهو في سهو بان لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو أو لا حكم لمن شك انه شك أو لا والاناء بما يغترف منه باليد في قولهم يستحب وضع الاناء على يمينه في الوضوء إلى غير ذلك الثالث انه يبين الاتفاق منا بل من أكثر أهل العلم على عدم كفاية الظن بوجود دليل على الحكم مع الجهل بعينه نوعا أو صنفا أو شخصا بل قال الباغنوى ردا على القائلين بكون مذهب الراوي مخصصا ان معرفة كون دليل الصحابي المخصص قطعيا انما يحصل بما استند له وهو على تقدير تمامه انما يفيد الظن اجمالا بان هاهنا دليلا قطعيا فيكفي الظن بان هاهنا دليلا قطعيا فيكفي الظن اجمالا بان هاهنا دليلا ظنيا إذ لا فرق بينهما بالاجماع وذلك بان يقال الغالب المظنون ان الصحابي العادل العارف لم يخصص ما لم يظهر له دليل مخصص صحيح والحق ان الاعتقاد بان هاهنا دليلا اجمالا لا يكفى ما لم يحصل معرفته بعينه وأيضا ربما ظن دليلا ظنيا قطعيا وليس كذلك في الواقع وهو يعطى عدم جواز العمل بالدليل مع العلم بوجوده إذا كان عينه مجهولا وفيه نظر الرابع فرع جماعة من العامة عليه ما روى أن الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا مع أن راويه وهو أبو حريرة مذهبه انه يغسل ثلاثا وظاهر انه أعم مع أن المجاز أولى من مثل هذا التخصيص لو صح بل قيل إنه نص لا عموم فيه والتخصيص فرع العموم وهو كما ترى نعم ذكر بعضهم ان الراوي يرى لاقتصار في كلب الزرع على ثلث فان صح يتم في الجملة ومنهم من فرع عليه النبوي من بدل دينه فاقتلوه مع تفرقة راويه وهو ابن عباس بين الرجل والمرأة قيل هذا عندنا ساقط لان المخصص عندنا من الاخبار موجود وفيه نظر
قصد المدح أو الذم ليس مخصّصا
إشارة قصد المدح أو الذم ليس مخصصا لوجود المقتضى وهو الوضع للعموم وعدم المانع فإنه ليس الا وروده في مقام المدح أو الذم وهو غير مناف لعدم المنافاة بين ارادتهما وارادته بل ظهور امكان جمعهما بل العموم على تقدير قصدهما أبلغ فخلاف بعض الناس باخراجه عن العموم يعضدهما نظرا إلى سوقه لقصدهما وقد عهد فيهما التجوز والتوسع وان يذكر العام وان لم