Skip to main content

إشارات الأصول — Page 375

Contributors:

P.375
غير وارد أصلا فان افعاله تعالى عندهم غير معللة بالاغراض وعن الثاني انه ان أراد بكونه ابتداء وجوابا بالنسبة إلى الشطرين فحق ولا عثار عليه وان أراد بمعنى آخر فلا نقول به وعن الثالث بالتزام جواز اخراج السبب بالاجتهاد كما جوزه بعضهم ويأتي ولا اجماع على أنه لا يلزم الالتزام لامكان ان يقال باختلافه مع غيره نظرا إلى وروده في خصوص الجواب عن السبب فلذا لا يقبل التخصيص ومنه يبين الجواب عن حجة أخرى لهم وهو انه لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية فصار مصروفا عما وضع له إلى غيره وعن الرابع بانا لو التزمنا عدم تخصيص السبب فظ والا فيثمر في التراجيح في التعارض على أن الفائدة غير منحصرة فيما مر فان العلم بالوقائع والحوادث لا يخلو عن فوائد وعن الخامس بخروجه عن المتنازع فيه فإنه مما لا يستقل فيه الجواب عرفا وعن السادس بان مخالفة أصل بأصل أقوى لازم فان ظهور العموم أقوى من ظهور المطابقة لو ثبت وعن السابع بامكان اختيار الأول ومنع الملازمة فان كون الجواب للسبب لا ينافي الزيادة في الجواب عنه كما في خامس الاقسام واختيار الثاني ومنع وجوب عدم التأخير لامكان مصلحة اقتضاه على أنه قد عرفت عدم وروده على الأشاعرة ومنه ومن غيره يبين الجواب عن الثامن تنبيهات الأول ان السبب يعم السؤال ووقوع الحادثة التي صار سببا لنزول آية أو صدور رواية وربما يؤذن كلام النهاية بالفرق بينها لقبوله عدم التخصيص في الكتاب حيث يكون شان نزوله خاصا مع قدحه في الأول وهو مخالف لظاهر الكل ومنهم من جعله أعم منهما حيث عد من فروعه ما لو ادعى إلى موضع فيه منكر فقال والله لا احضره فجعل يمينه مستمرة وان رفع المنكر وما لو سلم على جماعة فيهم شريف هو المقصود بالسلام فأوجب الرد على غيره أيضا وهو حسن لو لم يظهر إرادة الخصوصية كما في الأول الثاني ان العام إذا ثبت كونه مخصصا في غير محل التخصيص هل ينافي حمله على العموم في الباقي الأظهر العدم لوجود المقتضى وهو ظهور الباقي وعدم المانع الا اقترانها مع السبب الخاص وقد عرفت عدم صلاحيتها للمانعية الثالث لا فرق في الحكم بين العام والمطلق لكن السؤال ربما يكون محصلا لمدلول اللفظ لا مخصصا أو مقيدا وليس مما كنا فيه وان توهم انه منه كما لو قيل هل ينجس الماء بملاقاة النجاسة فأجيب بان ما كان كثيرا لا ينجس فان الظاهر كون السؤال قرينة محصلة للمراد فان المبهمات ونحوها بنفسها لا تدل على المراد بل مجملة يتوقف فهم المراد منها على القرينة كما يتوقف تعيينه عليها فليس هذا من باب تخصيص الجواب بالسؤال فان التخصيص فرع العموم ولا عموم بدونها نعم على القول بالعموم عام في المورد إلّا انه لم يخصص ومنه خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ومنهم من جعله أعم من الرواية والفتوى تفريعا على المسألة وضعفه ظهر بما مر الرابع ان العام لا يجب تساوى نسبته إلى جزئياته في الدلالة عليها بل ربما تختلف كما في محل السبب وغيره والفرد الشائع والنادر بل الاندر في وجه ثم إن محل السبب هل يمكن ان يخصص فيه قولان للثاني الاجماع وخلو السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة وكون الجواب نصا فيه