تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة

إنّ أصالة الصحّة أصل يحتج بها في أبواب الفقه قاطبة ، لكن بشرط أن لا يكون طبع العمل مقتضياً للفساد وإلّا فلا تجري ، ولهذه الضابطة فروع في الفقه : أ : بيع الوقف مع احتمال المسوِّغ . ب : بيع مال اليتيم إذا لم يكن البائع ولياً مع احتمال المسوِّغ . ج : بيع العين المرهونة بدعوى إذن المرتهن . د : إقامة الصلاة في المكان المغصوب مع احتمال المسوِّغ . ه : إقامة الصلاة في الثوب المتنجس مع احتمال المسوِّغ . ز : بيع مال الغير فضولًا بادّعاء صدور الإجازة بعد البيع . ح : بيع المكيل والموزون بادّعاء انّه كاله أو وزنه في مدة لا تسعهما . إلى غير ذلك من الموارد التي يتوقف العقلاء عن إجراء أصالة الصحّة فيها . أضف إلى ذلك انّ الاعتماد على أصالة الصحّة في هذه الموارد يوجب الهرج والمرج ، ويدع الباب مفتوحاً أمام المفسدين والمنحرفين ، فيقومون ببيع أموال الناس بحجّة إذنهم وإجازتهم . وللسيد الطباطبائي ) قدس سره ( كلام في كتاب الوقف من ملحقات العروة ما هذا نصه : إذا باع الموقوف عليه أو الناظر ، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان مع