الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة
إنّ أصالة الصحّة أصل يحتج بها في أبواب الفقه قاطبة ، لكن بشرط أن لا يكون طبع العمل مقتضياً للفساد وإلّا فلا تجري ، ولهذه الضابطة فروع في الفقه :
أ : بيع الوقف مع احتمال المسوِّغ .
ب : بيع مال اليتيم إذا لم يكن البائع ولياً مع احتمال المسوِّغ .
ج : بيع العين المرهونة بدعوى إذن المرتهن .
د : إقامة الصلاة في المكان المغصوب مع احتمال المسوِّغ .
ه : إقامة الصلاة في الثوب المتنجس مع احتمال المسوِّغ .
ز : بيع مال الغير فضولًا بادّعاء صدور الإجازة بعد البيع .
ح : بيع المكيل والموزون بادّعاء انّه كاله أو وزنه في مدة لا تسعهما .
إلى غير ذلك من الموارد التي يتوقف العقلاء عن إجراء أصالة الصحّة فيها . أضف إلى ذلك انّ الاعتماد على أصالة الصحّة في هذه الموارد يوجب الهرج والمرج ، ويدع الباب مفتوحاً أمام المفسدين والمنحرفين ، فيقومون ببيع أموال الناس بحجّة إذنهم وإجازتهم .
وللسيد الطباطبائي ) قدس سره ( كلام في كتاب الوقف من ملحقات العروة ما هذا نصه :
إذا باع الموقوف عليه أو الناظر ، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان مع