تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وجود المسوّغ أو لا ، الظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحّة ، فلو لم يثبت المسوّغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري ، فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلًا عن ذلك الغير فانّه لا يصحّ ترتيب أثر البيع عليه ، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوّغ لا تكفي في الحكم بصحّة الشراء ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما . « 1 » تمّ الكلام حول قاعدة أصالة الصحّة بفضل اللّه سبحانه ، وبقي البحث حول قاعدة القرعة ، وبها يكون ختام القواعد الأربع . تمّ تحرير الرسالة بيد العبد محمد حسين الحاج العاملي قم المشرّفة
هامش
( 1 ) . ملحقات العروة : 63 / 1 ، من كتاب الوقف .