تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وأمّا الاستيلاء على الأراضي المفتوحة عنوة فإن قلنا بما جاء في رواية محمد الحلبي من أنّها محبوسة موقوفة في أيدي المسلمين لا يجوز بيعها وشراؤها وإنّما يؤخذ الخراج ، قال : سئل أبو عبد اللّه ) عليه السلام ( عن السواد ما منزلته ؟ فقال : » هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد « « 1 » ولكن احتملنا عروض مجوّز للبيع كالوقف يكون حاله حال الوقف في عدم الاعتبار لليد ، ويكون المستولى عليه بالطبع غير قابل له إلّا في فترات خاصّة ؛ وأمّا إذا قلنا إنّه ملك للمسلمين ويقبل النقل والانتقال غاية الأمر الناقل هو الولي العام حسب ما اقتضته المصلحة النوعية ، فهو يفارق الوقف ، لأنّ صلاحية المستولى عليه محرزة ولم يحرز فساد نفس الاستيلاء لكون الحدوث مجهول العنوان حتّى يمنع الاستناد إليه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 346 / 17 ، الباب 18 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 .