تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ظرف الشكّ ، بل لعدم صدق الاستيلاء التام لفرض انّ الدار كانت مفتوحة لكل وارد ، فكيف يحكم بكون ما فيه لصاحب الدار ؟ وأمّا الشقّ الثاني ، فانّ تعليل الإمام بكون ما وجد في الصندوق لصاحبه بالاختصاص ليس لكونه مفيداً للعلم ، إذ لا ينافي أن يكون الصندوق مختصّاً لصاحبه مع أنّه يضع صاحب الصّندوق فيه أمانات الناس ، فمن المحتمل أن يكون الموجود فيه للغير حيث أخذه منه وتركه فيه من دون أن يضع علامة عليه . بل لأجل أنّ الاستيلاء دليل على الملكية سواء أكانت مفيدة للعلم أو لا . هذا كلّه حول رواية جميل بن صالح . وأمّا رواية إسحاق بن عمار ، فالجواب عنه واضح بالإمعان فيما ذكرناه حول رواية » جميل « ، لأنّ بيوت مكة يومذاك كان حكمها حكم الفنادق والمضايف ، فلا يعدّ الاستيلاء دليلًا على الملكية لصاحب البيت .