المقام الثامن مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد
إذا كان لرجل يد على العين فادّعاها آخر ، فله صور :
1 . إذا كان للمدّعي بيّنة على أنّه انتقل من ذي اليد إليه بإحدى المملِّكات الشرعيّة فعندئذ تُقدَّم البيّنة على ذي اليد أخذاً بقوله ) عليه السلام ( : » البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر « . « 1 » 2 . إذا كان الحاكم عالماً بأنّه كان للمدّعي سابقاً ولكن يحتمل انتقاله إلى ذي اليد بسبب من الأسباب الشرعية ، فيقدّم قول ذي اليد ولا عبرة بعلم القاضي ، إذ لا منافاة بين علمه بأنّ العين كانت للمدّعي في سالف الزمان ، وكونه ملكاً لذي اليد فعلًا .
3 . إذا قامت البيّنة على أنّ العين كانت للمدّعي في سالف الزمان ومع ذلك يحتمل انتقال العين إلى ذي اليد بسبب من الأسباب المملكة ، فالحكم في هذه الصورة هو الحكم في الصورة السابقة . فيؤخذ بقول ذي اليد ولا عبرة ببيّنة المدّعي ، إذ أقصى ما تثبته البيّنة انّه كان مالكاً في سالف الزمان من دون تعرّض للحالة الحاضرة فهي لا تنافي الملكية الفعلية لذي اليد .
واستصحاب بقاء الملكية في كلتا الصورتين مردود لحكومة قاعدة اليد عليه كما سيوافيك .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 215 / 18 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ، الحديث 3 .