تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لا تدور مدار الضرر ، أو النفع الشخصيين حتى يكون احتمال الحرمة ، ملازماً لاحتمال الضرر الشخصي على الجسم والروح ، بل الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد نوعية ، وربما تكمن المصلحة النوعية في الضرر الشخصي كما في ترك الربا ، والظلم على الناس ، نعم ربما يجتمع الضرر الشخصي مع المفسدة الاجتماعية كشرب المسكر ، ولكنّه ليس أمراً كلياً . ومع التسليم فليس دفع الضرر الدنيوي أمراً واجباً عقلًا إذا كان في ارتكابه غايات ، والغاية في المقام دفع عسر الاحتياط . وأمّا الثالث : أي الضرر بمعنى المصالح والمفاسد ، فقد أجاب عنه الشيخ عند البحث في الدليل الأوّل على حجّية مطلق الظن وحاصله : انّ حكم الشارع بالبراءة يكشف إمّا عن عدم الأهمية ، أو لوجود المصلحة الغالبة على المفسدة الحاصلة . « 1 »
هامش
( 1 ) . الفرائد : 109 .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 394 | الشيخ جعفر السبحاني