الحجج الشرعيّة 4 الشهرة الفتوائية
تنقسم الشهرة إلى روائية ، وعمليّة ، وفتوائية .
الشهرة الروائية عبارة عن : اشتهار نقل الرواية بين الرواة وأرباب الحديث ونقلها في الكتب ، سواء عمل بها الفقهاء أم لم يعملوا .
والشهرة العملية عبارة عن : اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى ، كاستناد الفقهاء على النبوي : » على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « أو قوله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( : » الناس مسلّطون على أموالهم « وإن لم يكونا منقولين في جوامعنا الحديثية ، فكيف برواية نقلها الرواة وأرباب الحديث واستند إليها الفقهاء في مقام الفتوى ، وسيوافيك أنّ الشهرة العمليّة جابرة لضعف الرواية ، كما أنّ الإعراض عنها كاسر لصحّتها ، والنسبة بين الشهرتين عموم وخصوص من وجه كما هو واضح .
والشهرة الفتوائية عبارة عن : مجرّد اشتهار الفتوى في مسألة ، سواء لم تكن في المسألة رواية ، أو كانت على خلاف الفتوى ، أو على وفقها ولكن لم يكن الإفتاء مستنداً إليها ، ولا تكون مثلها جابرة لضعف سند الرواية إلّا إذا علم الاستناد ، ولا كاسرة إلّا إذا علم الإعراض .
فيقع الكلام في حجّية نفس الشهرة الفتوائية من غير فرق بين الشهرة الفتوائية بين القدماء أو بين المتأخرين .
واستدل على الحجّية بوجوه ضعيفة ذكرها الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني .