تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

خاتمة المطاف في ثمرات البحث

تظهر الثمرة بين كون المشتق موضوعاً لخصوص المتلبّس أو الأعم في الموارد التالية ويجمع الكل كون المشتق موضوعاً للحكم : 1 . قال رجل لعلي بن الحسين ) عليهما السلام ( : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : » تتّقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة . . . « « 1 » فعلى التلبّس يختص الحكم بما إذا كان مثمراً ولو بالقوّة ، بخلاف القول بالأعم ، فيشمل حتى الشجرة اليابسة الساقطة عن التوريق والأثمار . 2 . قال أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : » لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين « . « 2 » 3 . عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : » يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق « . « 3 » فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي فللزوج المطلّق لها ، التغسيل عند فقد المماثل .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 1 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل : 5 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . ( 3 ) - الوسائل : 2 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 8 .