الشهرة الروائيّة والفتوائيّة :
وهذا الطريق المذكور في باب الإجماع ، طريق إلى الوصول بالشهرة الروائي والشهرة في الفتوى فإنّ معرفة المشهور من الروايات أو المشهور في الفتاوى ، كون الحكم ممّا قال به الأكثر على حسب شهرة الروائي ، أو شهرة الفتوى .
فإنّ هذا أيضا من جملة المرجّحات في باب الترجيح والأخذ بالوظيفة الشرعيّة في تحصيل الحكم .
دليل العقل :
إذا لم يكن في المسألة دليل من الكتاب ولا من السنّة ولم يكن اجماع في البين ولا الشهرة ، فلا بدّ من العمل بما يقتضيه حكم العقل .
مثلا : فإذا لم يجد حكم التدخين في الكتاب والسنّة ولا يكون اجماع في الحكم ، فقد وصل النوبة إلى حكم العقل بما يقتضيه البراءة أو الاشتغال والاحتياط . وحينئذ يعمل على ما يحكم العقل .
امّا البراءة الأصلية ، ويعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل من الأدلّة السمعيّة .
وامّا الاستصحاب على القول بحجيّته ويتمسّك بالبراءة ، فانّه يستصحب حال الاوّل ما لم يوجد دليل تحيل عنه .
وامّا الحكم باتّحاد طريق المسألتين ، وهو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في بعض الأحكام على ما هو المقرّر في الأصول .
وامّا تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الّذى هو الحكم بالقياس ، وقد وقع الخلاف فيه ، وهو المتّبع عند علماء أهل السنّة .
وامّا أصحابنا الإماميّة لا يعملون به ، الّا بما نصّ على الدليليّة في حكم الأصل فيترشّح إلى الفرع .
وتفصيل البحث مقرّر في الأصول . والعامل به يحتاج إلى المعرفة في الدلائل في الأحكام ، وإلى معرفة الخلاص عن المبطلات والتخلّص من الأسئلة الواردة في هذا