تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا . والفقيه الثاني كان رأيه وجوب التمام في نفس ذلك المسألة . فالمقلّد لرأى الأوّل ، يعلم بعدم العقاب عليه عند البقاء ووجوب القصر ، لكن في العدول عنه إلى الثاني وإتمام الصلاة ، يكون احتمال العقاب موجودا ، لاحتمال عدم حصول البراءة من التكليف .

دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير :

فالأمر هنا ، هو الدوران بين التّعيين والتّخيير . فعلى صورة التّعيين للأوّل والأخذ برأيه ، يحصل البراءة والخروج عن عهدة التكليف . دون صورة التّخيير بينه وبين الثاني ، لبقاء الشّكّ فيها . فيحكم بالتّعيين لتحصيل الفراغ عن التكليف .

الجواب عن هذا الفرض :

ويرد عليه ، أنّ الإطلاقات في الأدلّة اللّفظية حاكمة على اصالة التعيين . وهكذا الملاك في الأدلّة العقليّة للتقليد الّذى هو حاكم عليها . وكذلك في صورة كون الملاك هو الفطرة . فإنّها قاضية بعدم الفرق بينهما في رجوع الجاهل إلى العالم في كلّ واقعة . وهكذا الأمر إذا كان الدّليل هو السّيرة العقلائية . فانّها حاكمة بانّ من لم يتمكّن من الاجتهاد في الحكم ، يجب عليه الرجوع إلى المجتهد ، لانّه الخبرة في الحكم . والمقلّد في كلّ واقعة لا يتمكّن من تحصيل الحكم الشرعي يتخيّر في الرجوع إلى من هو فقيه في الحكم . فمقتضى اطلاقات الأدلّة هو التّخيير في المقام .

الملاك يقتضى التعيين :