الأمارات ، وذلك لاختصاص الحجيّة بمن جهل بالواقع فلا معنى للتعبّد فيما إذا علم به ، فلا مجال للتقليد فيه بل لا معنى للاجتهاد عليه .
وأمّا إذا لم يحصل له العلم بالواقع فيلزم عليه تحصيل المؤمن من العقاب ، فإذا لم يتمكّن من الاجتهاد فيه فيجب عليه التّقليد ، والعمل بالاحتياط مشكل جدّا كما هو الغالب .
* * *
الاجتهاد والتقليد — صفحة 288
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢٨٨