تعرضوا لأمور مترتبة على مسلكهم ونحن وان لم نقل بمقالتهم وتبعنا ما سلكه شيخ الشريعة لكن تبعا لهم نتعرض لتلك الأمور لعدم خلوها عن الفائدة
[ أمور لا تخلوا عن الفائدة ]
[ الأمر الأول : ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام الترخيصية أم يختص بالاحكام الالزامية ]
فنقول الأمر الأول ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام الترخيصية أم يختص بالاحكام الالزامية ربما يقال كما في كلام سيدنا الأستاذ انه لا يشمل الحكم الترخيصي إذ المستفاد من الحديث ان الشارع الاقدس لا يوجب الاضرار وفي مورد الترخيص لا يكون الشارع موجبا لوقوع المكلف في الضرر وللنقاش في هذه المقالة مجال فإنه لو رخص الوالد ولده أن يصعد إلى السطح ويلعب فصعد الولد والقى من الشاهق وتلف يصدق في العرف ان الترخيص صار سببا للهلاكة ويا ليته لم يرخّصه وهذا العرف ببابك أضف إلى ذلك ان انطباق القاعدة على موردها يتوقف على شمولها للحكم الترخيصي فان دخول سمرة في البستان لم يكن واجبا بل كان جائزا لكن حيث إنه كان ضرريا ارتفع الجواز وتبدل بالمنع .
ان قلت : قاعدة لا ضرر قاعدة امتنائية وتبدل الجواز بالمنع خلاف الامتنان قلت أولا لا دليل على المدعى فإنه اي دليل دل على كونها امتنانية وثانيا منع سمرة الظالم امتنان بالنسبة إلى الأنصاري ولا يلزم أن يكون انطباق القاعدة في مورد امتنانيا بالنسبة إلى جميع الأطراف ويؤيد المدعى كلام الشيخ الأعظم في رسائله حيث قال في جملة كلام له « فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر إلى أن يقال وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه واباحته له من دون استيذان من الأنصاري « 1 » .
الأمر الثاني : [ ان الضرر الموضوع للحكم كبقية الموضوعات الضرر الشخصي ]
ان الضرر الموضوع للحكم كبقية الموضوعات
هامش
( 1 ) فرائد الأصول طبع رحمة اللّه ص 314 .