ولا يضرّ أخاه المؤمن « 1 » .
ومنها ما عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الأخرى بماء قناة الأول قال : فقال :
يتقاسمان « يتقايسان » بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما اضرّت بصاحبتها فان رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر « 2 » .
ومنها ما عن الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد :
وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بذلك وقال إن كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل « 3 » .
ومنها ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضارّ ولا اثم « 4 » .
ومنها ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال :
جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر « 5 » .
ومنها ما عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير بريء فبلغ ثمنه « ثمانية » دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس « 6 » .
والمتحصل مما تقدم ان الاضرار بالغير حرام ثم إن القوم
هامش
( 1 ) عين المصدر الباب 15 الحديث 1 .
( 2 ) عين المصدر الباب 16 الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب احياء الموات الحديث 2 .
( 4 ) عين المصدر الباب 12 الحديث 2 .
( 5 ) عين المصدر الباب 8 من أبواب الوصية الحديث 4 .
( 6 ) عين المصدر الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .