تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
العمل والوجه فيه ظاهر . الصورة الثانية : عكس الصورة الأولى بأن يكون العمل مطابقا لقول كلا المجتهدين ولا اشكال في صحة العمل في هذه الصورة كما هو ظاهر . الصورة الثالثة : ما إذا كان العمل مطابقا لفتوى من كان الوظيفة الرجوع اليه ومخالفا للمجتهد الذي يكون الوظيفة الرجوع اليه وفي هذه الصورة يكون البطلان مقتضى القاعدة فان مقتضى الحجة العقلية البطلان كما هو المفروض ولا دليل على الاجزاء نعم بالنسبة إلى خصوص الصلاة يمكن أن يقال بالصحة لقاعدة لا تعاد إذا لم يكن الجهل حين العمل تقصيريا فلو ترك المكلف عملا في وقته جهلا تقصيريا وبعد مضي الوقت علم بالوجوب وقضاه على طبق التقليد أو الاجتهاد يعاقب على تركه أداء الواجب لتقصيره وأما بالنسبة إلى قضائه فلا موجب للعقاب إذ قد فرض انه عمل على طبق الوظيفة . إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن في المقام شبهة وهي انه لو صلى المكلف جهرا في مورد الخفت أو أخفت في مورد الجهر وكذا لو أتم في مورد القصر وأيضا لو صام في السفر كل ذلك عن جهل تقصيري يصح عمله ولكن يعاقب على ترك المأمور به فوقع الاشكال في أنه كيف الجمع بين هذين الامرين فلو صح العمل فكيف يصح العقاب وان لم يصح فكيف يكتفى بالمأتي به ولم يؤمر بالإعادة أو القضاء . وأجيب عن الاشكال المذكور بأجوبة الجواب الأول ما عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء من الالتزام بالترتب بأن نقول يجب على المكلف القصر مثلا ولكن ان عصى وأتم واتى بالمأمور به يحصل الامتثال وكذلك في الموردين الآخرين . وأورد عليه الميرزا النائيني بايرادات الايراد الأول : ان