تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
واضحة : انه لا تعارض بين الأصل الجاري في المشروط والأصل الجاري في المطلق لتمامية البيان بالنسبة إلى المطلق وعدمها بالنسبة إلى المقيد .

القسم الثاني :

أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب من صفاته وحالاته كالايمان في الرقبة فيما يتردد الامر بين كون الواجب عتق الرقبة المؤمنة وعتق الرقبة المطلقة والكلام في هذا القسم هو الكلام في القسم الأول بلا فرق في تقريب الاستدلال بين القسمين . وربما يقال كما عن صاحب الكفاية بأنه يشكل جريان البراءة في هذين القسمين بتقريب ان جريان البراءة يتوقف على العلم بتعلق الوجوب بالأقل على كل تقدير وفي المقام ليس كذلك لان وجود الطبيعي متحد مع وجود الفرد في الخارج فالفرد الواجد للقيد يباين الفرد الفاقد له وان شئت قلت : الفرد المعلوم كونه واجبا لم يؤت به على الفرض والمأتي به غير معلوم الوجوب فكيف تجري البراءة . ويرد عليه ان الميزان في جريان الأصل كما تقدم الانحلال الحكمي اي جريان الأصل في الأكثر وعدم معارضته مع جريانه في الأقل ومن الظاهر أن الأصل يجري في الأكثر ولا يجري في الأقل لتمامية البيان بالنسبة اليه مضافا إلى أنه لو كان التقريب المذكور تاما لا يجري الأصل فيما يكون محتمل المدخلية من الأجزاء الخارجية إذ لا اشكال في أن اجزاء المركب مرتبطة وكل واحد منها مشروط بالآخر فيعود المحذور المذكور لكن الحق عدم توجه الاشكال كما ذكرنا فالحق جريان الأصل في القسم الأول والثاني .

القسم الثالث :

ما يكون محتمل المدخلية مقوما للواجب كالفصل كما إذا أمر المولى باتيان حيوان ويتردد الامر بين كون مطلوبه
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 271 | السيد تقي الطباطبائي القمي