غير المحصورة فهل يكون حكمها حكم غيرها الحق أن يقال إن كان المدرك لعدم التنجز موهومية الاحتمال كما عليه الشيخ يحكم بكون العلم منجزا إذ في الصورة المفروضة لا يكون احتمال الالزام موهوما وأما لو كان المدرك لعدم التنجز عدم امكان المخالفة القطعية فلا فرق بين موارد الشبهة لوحدة الملاك .
الفرع الثاني : انه لو قلنا بان العلم الاجمالي لا ينجز المعلوم إذا كانت الشبهة غير محصورة فيكون العلم بالحكم كعدمه فهل يكون الشك كعدمه أيضا فلو علم بكون واحد من الأواني ماء مضافا لا يجوز التوضؤ به فهل يجوز التوضؤ من آنية من تلك الأواني أم لا يجوز ؟
فنقول : على مسلك الشيخ يجوز إذ المفروض كون احتمال الإضافة موهوما فيجوز الوضوء وأما على مسلك غير الشيخ فلا يجوز إذ يكفي الشك في الاطلاق والإضافة لعدم الجواز والذي يختلج بالبال أن يقال : انه لا يعقل أن يتعلق العلم بأمر ومع ذلك يكون عدم ذلك الامر مورد الاطمينان وعلى هذا الأساس نقول كيف يمكن أن يتعلق العلم بوجود مائع مضاف مثلا في أثناء الف اناء ومع ذلك يكون احتمال الإضافة بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأواني موهوما فان مرجعه إلى الاطمينان بعدم الإضافة في المجموع فيكون معناه ان الشخص يعلم بوجود أمر ويطمأن بعدم ذلك الامر وهذا امر غير معقول فلا تغفل .
التنبيه التاسع :
انه على القول بتنجز العلم الاجمالي لو اضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف فما حكمه فنقول الاضطرار تارة يتعلق بارتكاب واحد معين وأخرى يتعلق بالجامع فيقع الكلام في مقامين أما المقام الأول فله صور :
الصورة الأولى : ما لو اضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين وكان الاضطرار متأخرا عن التكليف وعن العلم به كما لو علم المكلف بكون