الدنيوي الا في موارد خاصة . ورابعا : انه يمكن احراز عدم الضرر في الفعل باستصحاب العدم الأزلي فالنتيجة ان الوجه المذكور غير تام ولا يفي باثبات المدعى فلاحظ .
الوجه الثاني : ان الاخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا فيتعين الاخذ بالظن .
وفيه : انه مع عدم العلم الاجمالي بالتكليف لا مانع عن الرجوع إلى البراءة وترك المظنون وأيضا مع العلم الاجمالي بالتكليف يكون مقتضى القاعدة الأولية العمل بالاحتياط على ما هو المقرر عند القوم من تنجيز العلم الاجمالي فلا يدور الامر بين العمل بالظن وغيره كي يقال إن الاخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح فهذا الوجه في حد نفسه لا يرجع إلى وجه مستقل .
الوجه الثالث : دليل الانسداد ويقع الكلام في مقامات :
المقام الأول : في بيان المقدمات :
المقدمة الأولى : العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة المقدسة .
المقدمة الثانية : انسداد باب العلم والعلمي في كثير من تلك التكاليف .
المقدمة الثالثة : عدم وجوب الاحتياط التام اما لعدم امكانه واما لاستلزامه الاختلال بالنظام واما للعسر والحرج وعدم جواز الرجوع إلى الأصل ولا إلى القرعة ولا إلى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي .
المقدمة الرابعة : استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح .
إذا عرفت ما تقدم : نقول أما المقدمة الأولى فلا اشكال فيها