تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
المقامين . وثانيا : انه على القول بالمفهوم في قول المولى « أكرم رجلا عالما » نسأل ان النفي ما هو فان الرجل الجاهل لا يجب اكرامه وان كان عادلا أو زاهدا أو سخيا أو شريفا أو مليا وهكذا فان قال نعم فلا موضوع للتفصيل وان قال لا فأين مورد النفي والحال ان كل جاهل يفرض فلا محالة يتصور له وصف يمكن أن يكون قائما مقام العلم ، وثالثا : ان ملاك المفهوم ان كان الاحتراز فما الدليل على التفصيل فان مقتضى الاحتراز الاحتراز عن جميع ما سوى المذكور فلا مجال للتفصيل ، ورابعا : ان فائدة ذكر الوصف كما ذكره في تقريب الاستدلال على مدعاه وان كان هو الاحتراز لكن الاحتراز لا يستلزم المفهوم فان المتكلم الذي يذكر الوصف في مقام اثبات المحمول للموضوع الموصوف وفي مقام بيان حكم خصوص الموضوع المذكور لا في مقام نفي الحكم عن غير المذكور وهذا سر عدم دلالة الوصفية على المفهوم فلاحظ .

الموضع الثالث في مفهوم الغاية

[ المقام الأول : في المنطوق ]

وقع الكلام بين القوم بالنسبة إلى الغاية في مقامين المقام الأول : انه هل الغاية داخلة في المغيى أم لا ؟ وبعبارة أخرى يكون البحث في المقام الأول في المنطوق وفي المقام الثاني في المفهوم فنقول الظاهر خروج الغاية عن المغيى أعم من كون الغاية للموضوع أو للمتعلق فلو قال المولى
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
يفهم من كلامه عدم دخول المرفق في المغسول وأيضا لو قال
« أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ »
يفهم من كلامه ان الصوم الواجب إلى الليل ولا يكون الصوم في الليل واجبا ، نعم لا اشكال في دخول الغاية في المغيى في بعض الموارد كما في قول القائل « سرت من البصرة إلى الكوفة » فان مقتضى القرينة الحالية الموجودة دخول المتكلم الكوفة ، فالنتيجة ان الحق عدم دخول الغاية في المغيى بلحاظ المنطوق ، نعم ربما
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 329 | السيد تقي الطباطبائي القمي