للاجزاء غير ثابتة اثباتا بل مجمع على خلافها فالقول بنشو القول باستلزام السببية مطلقا للاجزاء عن الخلط بين السببية المعتزلية والتي عليها بعض الامامية كما زعمه هذا القائل ناشى عن الخلط بين عالم الثبوت مع الاثبات .
[ وجوه في حكومة قاعدتى الحل والطهارة على الأدلة الأولية الظاهرة في اختصاص تلك الآثار بالواقع ]
( ثم إنه استشكل ) على مقال صاحب الكفاية ( قده ) في الأصول العملية كالاستصحاب وقاعدتى الحل والطهارة من أنها لتنزيل الظاهر منزلة الواقع من حيث ترتيب الآثار المرغوبة عن مثل الطهارة ولذلك تكون حاكمة على الأدلة الأولية الظاهرة في اختصاص تلك الآثار بالواقع ( بوجوه ) خمسة
أحدها أن الحكومة على مذاق هذا القائل عبارة عن مثل كلمة أعنى وأفسر وما بمضمونهما
ومعلوم أن لسان أدلة الأصول ليس كذلك ( وفيه ) أن الحكومة في المقام كما يفصح عنه التأمل في كلام صاحب الكفاية ( قده ) هي الاستلزامية المستفادة من نفس تلك الأدلة بحكم العقل في طول الامر بالطهارة الظاهرية بالتقريب المتقدم فراجع
ثانيها ان المصداق الذي أريد ادخاله تحت طبيعي ما أو اخراجه عنه كما هو معنى الحكومة لا بد ان يكون متحققا في الخارج قبل ورود دليل التعميم أو التخصيص
كي يمكن ادخاله في الطبيعي أو اخراجه عنه وإلّا استحالت الحكومة والطهارة - الظاهرية فيما نحن فيه انما تثبت بنفس الدليل الحاكم فلا معنى لحكومته على الدليل الأولى ( وفيه ) أن الحكومة كما عرفت انما هي بالدلالة الالتزامية في طول جعل المصداق بالدلالة المطابقية فنفس دليل الطهارة جاعل للمصداق وهي الطهارة الظاهرية بالدلالة المطابقية ثم في طول ذلك حاكم على الدليل الأولى بادخال الطهارة الظاهرية في موضوع ذلك الدليل
ثالثها [ في كيفية نظر الدليل الحاكم ]
أن دليل الحاكم تارة يكون في رتبة دليل المحكوم وناظرا إلى نفس موضوعه نظير قوله ( ع ) : لا شك لكثير الشك : المجعول في نفس مورد الشك الذي هو موضوع أدلة الشكوك في الصلاة فيكون حاكما عليها حكومة