على الاجزاء بشيء من الهيئة والمادة ففيه انه اختيار منه ( قده ) لعدم الدلالة لا عدم المعقولية كما هو المدعى ( كما أن ما يظهر ) منه ( قده ) من أن تفسير صاحب الكفاية ( قده ) للاقتضاء بالعلية والتأثير انما هو بلحاظ الموجود في عنوان بحثه المنسوب إلى الاتيان لا بلحاظ الموجود في كلمات القوم ( مدفوع ) بأنه خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية ( قده ) بل الظاهر استظهاره ذلك المعنى من كلمات القوم فراجع وتدبر ( ثم إن ) صاحب الكفاية ( قده ) أجاب عن القول بصغروية البحث عن اجزاء الأوامر الاضطرارية والظاهرية عن الواقع ( بأن النزاع ) كبروى اى في ان الاتيان بمقتضى دليلهما هل يقتضى الاجزاء عن الواقع عقلا أم لا غاية الأمر منشؤه النزاع الصغروى في نحو دلالة دليلهما ( فردّه ) هذا المحقق ( قده ) بان تفريع النزاع في الاجزاء على وجود الاطلاق وعدمه لا مستندا إلى دليل خاص هو الذي يصير النزاع كبرويا وحيث ليس كذلك في الامر الاضطراري أو الظاهري فالنزاع فيهما صغروي كما قاله المستشكل ( وفيه ) ان التفريع المزبور لا يصير النزاع كبرويا ضرورة ان وجود الاطلاق لا يستلزم الاجزاء بل لا بد ان يكون الاطلاق موضوعا لكبرى أخرى مسلمة هي ان الاتيان بالواقع بنفسه أو ببدله هل يقتضى الاجزاء أم لا وعليه فمراد صاحب الكفاية ( قده ) من قوله فافهم ليس ما ذكره هذا المحقق في تعليقته من امكان جعل النزاع بذلك كبرويا كما يشهد به قوله في الجواب : هل انه ( يعنى مدلول الدليل ) على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه : ( وبالجملة ) فهناك أبحاث ثلاثة بحث عن وجود الاطلاق أو عدمه لأدلة الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية وهذا صغروي لدينا ولدى صاحب الكفاية وهذا المحشى وبحث عن استلزام الاطلاق للاجزاء أو عدمه وهذا كبروى لدى هذا المحشى صغروي لدينا ولدى صاحب الكفاية ( قده ) وبحث عن اجزاء كل امر من الواقعي والاضطراري والظاهري بالنسبة إلى نفسه
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 384
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٣٨٤