بذلك الموضوع يرجع لبا إلى التعبد بآثاره الشرعية كوجوب الانفاق على الزوجة في المثال ( وبالجملة ) الآثار الشرعية للموضوع والآثار العقلية للحكم لا تعد من مثبتات الأصول كي لا تكون حجة بالنسبة إليها وعليه فعدم دخل الجزء المشكوك في ناحية الغرض لا يعد من مثبتات رفع التكليف عن ذلك الجزء لان الدخل في الغرض من الآثار العقلية لوجود الجزء فمع رفعه بالتعبد كما في المقام ينتفى الدخل قهرا انتفاء السالبة بانتفاء الموضوع .
ومنها ان تحصيل الملاكات النفس الامرية والاغراض الواقعية للشارع غير مأمور به لنا لخروجها عن تحت اختيارنا
( وفيه ) ما ذكرناه مما يرتبط به في مبحث الصحيح والأعم من اراده راجعه نعم نحن نقول بالبراءة في جميع ما يكون بيانه وظيفة للشرع بقاعدة القبح وبحديث الرفع ولا نعتنى بعد ذلك إلى تلك المناقشات
ومنها جعل الغرض بمعنى آخر غير الملاك فارقا بين التعبدي والتوصلي ثم الاستشكال في لزوم تحصيله ثم جعله كأنه الملقى إلى المكلف
( وفيه ) أولا انه لا معنى للغرض الا الملاك وثانيا ان الغرض الذي ليس في عرض الحكم كيف يمكن القائه إلى المكلف في عرضه أم كيف يمكن دخله في ناحية المتعلق مع كونه من علل التشريع وفي رتبة سابقة على الحكم وبالجملة ليس لهذا الكلام منه معنى محصل وفيما افاده في المسألة غير ما ذكرناه في تقريب الأصلين وغيره مواقع أخرى للتأمل لم نتعرض لها خوفا من التطويل ولعلنا نشير إلى بعضها في بعض المباحث الآتية عند تكراره ذلك مثل نتيجة التقييد فنشير إلى فسادها في غير المقام واجمال ما فيه انها في حد المعلول بلا علة فتدبر جيدا .
المبحث السادس في ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا أم لا
اختار الأول صاحب الكفاية ( قده ) بدعوى ان كل واحد مما يقابل العناوين الثلاثة اى الغيرية والتخييرية والكفائية في تقيد ناحية