تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
لا يحتاج إلى تكلف ولا ينافي تركيبهما الاتحادي في الخارج وهكذا في سائر اقسام حمل الحد على المحدود ( فجواب ) المحقق الرشتي ( قده ) عن الاشكال بتغايرهما اعتباريا فرضيا وان الموضوع في المثال مفهوم مسمى الانسان أو ما وضع له الانسان فحمل ( حيوان ناطق ) عليه حمل العام على الخاص من جهة إشارة عنوان الموضوع إلى الافراد الخارجية ( فيه ) وجوه من الايراد منها رجوعه إلى انكار الحمل الذاتي لامكان فرض التغاير في جميع موارد ذلك فيكون من الحمل الشائع لتغاير المفهومين على هذا ومنها استلزامه العلم بالموضوع له قبل الحمل فلا حاجة اليه في كشف الموضوع له به ومنها ان الموضوع في حمل الحد على المحدود لا بد ان يراد منه الماهية والهيولى العقلانية ليكون المحمول شرحا لها وينتج الحمل معرفة الحقيقة النوعية بنحو التفصيل ويكون العلم باتحادهما بحسب الحقيقة النوعية مستلزما للعلم باتحادهما بحسب الحقيقة اللغوية أيضا بل ذلك هو الغرض من هذا الحمل وهذا ينافي اعتبار التغاير على النحو الذي ذكره بخلافه على ما ذكرنا مضافا إلى أن ذاك الاعتبار تأويل لتصحيح الحمل وليس جزءا من المحمول عليه ليتحقق التغاير فما اختاره صاحب الكفاية ( قده ) في تفسير الحمل الأولى من الفرق بين طرفيه بالاجمال والتفصيل هو الحق الذي لا محيص عنه . واما الحمل الشائع فهو على ثلاثة أقسام أحدها حمل الكلى على الفرد مثل زيد انسان ثانيها حمل أحد الكليين المتساويين في الصدق والانطباق على الآخر مثل الضاحك متعجب ثالثها حمل الأعم على الأخص مثل الضاحك متحرك ( اما الأول ) فملاك صحة الحمل فيه تحقق حصة من الكلى بوجود الفرد خارجا هذا بحسب مقام استعلام الحقيقة واما بحسب مقام الحمل فالملحوظ في جانب كل من الموضوع والمحمول هو
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 121 | السيد علي الفاني الأصفهاني