و « اللّيّانا » معطوف على محل « الإفلاس » .
* وإلى الاتباع على الموضع ذهب جماعة .
ورأى « سيبويه » الحمل على إضمار الفعل . ذكر ذلك في باب المصدر الجاري مجرى فعله .
* ومن الحمل على الموضع استشهد « أبو إسحاق الشاطبي » بالحديث التالي : « أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين » « 1 » .
قال « أبو البقاء » : وفي لفظ : « أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين » الوجه :
« وذي » معطوفا على لفظ « الأبتر » .
ويروي : « ذو » بالواو عطفا على موضع « الأبتر » ، والتقدير : أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطّفيتين .
* * * * *
هامش
( 1 ) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب بدء الخلق - باب قوله تعالى :وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ *) 4 : 97 ، برواية : « اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر » .
ومثله عند « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب قتل الحيات وغيرها ) 7 : 38 .
ونحوه عند « ابن ماجة » في « سننه » في ( كتاب الطب - باب قتل ذي الطفيتين ) 2 : 1169 .
ونحوه عنده « الترمذي » في « سننه » في « أبواب الصيد - باب في قتل الحيّات ) 3 : 21 .
ونحوه عند « أحمد » في « مسنده » 2 : 9 ، 121 ، 3 : 452 ، 6 : 230 .
و « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب قتل الحيات وغيرها ) 7 : 97 ، برواية : « أمر بقتل ذي الطّفيتين » .
ومثله عند « ابن ماجة » في « سننه » في ( كتاب الطب - باب قتل ذي الطفيتين ) 2 : 1169 .
ومثله عند « أحمد » في « مسنده » 3 : 453 .
و « مسلم » في « صحيحه » 7 : 39 ، برواية : « وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين » ، وبرواية :
« نهى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين » .
و « أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الأدب - باب في قتل الحيات ) 4 : 364 ، برواية : « اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر » وبرواية : « إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر » .
و « النسائي » في « سننه » في ( كتاب مناسك الحج - باب قتل الوزغ ) 5 : 189 ، برواية :
« ونهى عن قتل الجنّان إلّا ذا الطّفيتين والأبتر » . ونحوه عند « مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الاستئذان - باب ما جاء في قتل الحيات ) 2 : 976 .
و « أحمد » في « مسنده » 5 : 262 ، برواية : « نهى عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذي الطفيتين والأبتر » . -