شرح
- ما ذكرته تناسب اللفظين في اللفظ فقط ؛ لأن التناسب في الحروف والترتيب تناسب لفظي ، فلا يكون تحصل النوع بانضمام قيد ، بل بانتقاص قيد . وهو في المعنى وهو غير جائز بالاتفاق ؟ .
قلت : قيد في المعنى محذوف مقدر في هذا التعريف ، وفي تعريف النوعين الأخيرين أيضا بناء على فهم المبتدئ مع أنه لا يتعلق به غرض تحصيل نوع .
فإن قلت : فعلى هذا لم يبق بين المطلق وبين النوع منه فرق ، وهو غير جائز أيضا ؟ .
قلت : معنى المطلق تناسب اللفظين مطلقا أعم من أن يكون التناسب في الحروف والترتيب جميعا ، وأن يكون في الحروف فقط ، أو يكون في مخرج الحروف وكل من هذا التناسب الثلاثة خاص ، فافترقا ثم إن تحقق ذلك المطلق في ضمن الخاص الأول صار نوعا من الاشتقاق المطلق يسمى صغيرا . اه فلاح .
قوله : ( والترتيب ) فإن قيل : ما الفرق بين الحروف واللفظ ، وأيّ نكتة في اختيار اللفظ في التعريف ، واختيار الحروف هنا ؟ .
قلنا : اتحاد اللفظ عام ، يشمل الاتحاد في الحروف ، والاتحاد في المخرج ، بخلاف الحروف ، فإنها تختص بالحروف المنطوقة دون المخارج . وأمّا النكتة في اختيار الحروف هنا ، فإن المعتبر في الصغير هو التوافق في نفس الحروف والترتيب دون مخارجها التي يشتملها اللفظ ، بخلاف اللفظ فإنه بمنزلة الجنس يتناول الأقسام كلها ، فالأليق في التعريف اختيار اللفظ دون الحروف . اه حنفية .
ثم قوله : تناسب كالجنس لتناوله الكبير والأكبر وقوله : في الحروف فصل خرج به الأكبر ؛ لعدم تناسب الحروف فيه ذاتا ، وقوله : والترتيب فصل آخر خرج به الكبير لعدم ترتيب الحروف فيه . اه لمحرره .
قوله : ( والترتيب ) واعلم أن الاشتقاق يعتبر فيه الموافقة في الحروف الأصليّة مع الترتيب في الوضع ، فلا يرد المقلوب كالحادي من الوحدة ، فإنه اشتقاق أصغر مع فقد الترتيب ، وذلك لأن الترتيب موجود وقت الوضع ، كالضرب والضارب ويسمى الأصغر ، أو بدونه نحو كني وفاك ، ويسمى الصغير ، أو المناسبة فيها نحو ثلم وثلب ويسمى الكبير .
ويعتبر في الأصغر موافقة في المعنى وفي الآخرين مناسبة ، والموافقة في المعنى بأن يكون في الفرع معنى الأصل إمّا مع زيادة ، كالضرب والضارب ، وإمّا دونها كالمقتل مصدرا من القتل . فالمصنف سمى الأصغر : صغيرا . والصغير : كبيرا .
ولا يخفى أن المعتبر في القسم الأول التوافق في الأصول لا التناسب فيها ، فإنه إنما يتصور إذا وجد مخالفة في بعضها ، وليس في القسم الأول فليس ، فالواجب على المصنف أن يقول في تعريف الصغير : وهو أن يكون بينهما توافق فيها دون الترتيب إلّا أن يقال : إنّ -