الأمر للاحتقار :
ومنه قوله تعالى :
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
« 1 » ، قال السبكي : « ولولا أنّ الالقاء سحر لكنت أقول إنّه أمر إباحة » « 2 » .
الأمر للإرشاد :
ومنه قوله تعالى :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
« 3 » . وقد ذكره السبكي والسيوطي « 4 » .
الأمر للاعتبار :
ذكره السبكي والسيوطي « 5 » ، وهو كقوله تعالى :
انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ
« 6 » .
الأمر للإكرام :
ومنه قوله تعالى :
ادْخُلُوها بِسَلامٍ *
« 7 » ، قال السبكي : « وهو أيضا من الإباحة » « 8 » .
الأمر للالتماس :
وهو الطلب من المساوي « 9 » ، قال القزويني :
« والالتماس إذا استعملت فيه على سبيل التلطف » « 10 » كقولك لمن يساويك في الرتبة « افعل » بلا استعلاء .
الأمر للامتنان :
ومنه قوله تعالى :
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ
« 11 » ، قال السبكي : « والظاهر انّه قسم من الإباحة لكن معه امتنان » « 12 » .
الأمر للإنذار :
ومنه قوله تعالى :
قُلْ تَمَتَّعُوا
« 13 » ، ومنهم من عدّه من التهديد ، ومنهم من جعله قسما آخر ، وأهل اللغة قالوا : « التهديد التخويف ، والانذار الابلاغ ، فهما متقابلان » « 14 » .
الأمر للإنعام :
أي : تذكير النعمة « 15 » كقوله تعالى :
كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
« 16 » .
الأمر للإهانة :
ذكره القزويني والعلوي والسبكي والسيوطي « 17 » ، وهو كقوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
« 18 » . وقوله :
قُلْ : كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً
« 19 » .
الأمر للتّأديب :
ذكره ابن قتيبة وقال : « أن يأتي على لفظ الأمر وهو تأديب » « 20 » كقوله تعالى :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
هامش
( 1 ) يونس 80 .
( 2 ) عروس الأفراح ج 2 ص 321 ، وينظر الايضاح ص 145 ، معترك ج 1 ص 442 .
( 3 ) البقرة 282 .
( 4 ) عروس الأفراح ج 2 ص 321 ، معترك ج 1 ص 442 .
( 5 ) عروس ج 2 ص 321 ، معترك ج 1 ص 443 .
( 6 ) الأنعام 99 .
( 7 ) الحجر 46 ، ق 34 .
( 8 ) عروس ج 2 ص 321 ، معترك ج 1 ص 442 .
( 9 ) عروس الأفراح ج 2 ص 320 .
( 10 ) الايضاح ص 145 .
( 11 ) الأنعام 141 .
( 12 ) عروس ج 2 ص 321 ، معترك ج 1 ص 442 .
( 13 ) إبراهيم 30 .
( 14 ) عروس ج 2 ص 321 ، معترك ج 1 ص 442 .
( 15 ) عروس ج 2 ص 321 ، معترك ج 1 ص 442 .
( 16 ) الأنعام 142 .
( 17 ) الايضاح ص 144 ، الطراز ج 3 ص 283 ، عروس ج 2 ص 317 ، معترك ج 1 ص 442 .
( 18 ) الدخان 49 .
( 19 ) الاسراء 50 .
( 20 ) تأويل مشكل القرآن ص 216 .