الأكثر مع القرينة عدم الدخول ؛ فيجب الحمل عليه عند التردد .
والثاني : المعية ،
وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر ، وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في
( مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ ) *
وقولهم « الذّود إلى الذّود إبل » والذود : من ثلاثة إلى عشرة [ والمعنى إذا جمع القليل إلى مثله صار كثيرا ] ، ولا يجوز « إلى زيد مال » تريد مع زيد مال .
والثالث : التبيين ،
وهي المبينة لفاعليّة مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو
( رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ) .
والرابع : مرادفة اللام
نحو
( وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ )
وقيل : لانتهاء الغاية ، أي منته إليك ، ويقولون « أحمد إليك اللّه سبحانه » أي أنهى حمده إليك .
والخامس : موافقة في ،
ذكره جماعة في قوله :
110 - فلا تتركنّى بالوعيد كأنّنى * إلى النّاس مطلىّ به القار أجرب
قال ابن مالك : ويمكن أن يكون منه
( لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ) *
وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى بمحذوف ، أي مطلى بالقار مضافا إلى الناس فحذف وقلب الكلام ، وقال ابن عصفور : هو على تضمين مطلى معنى مبغّض ، قال : ولو صح مجىء إلى بمعنى في لجاز « زيد إلى الكوفة » .
والسادس : الابتداء ،
كقوله :
111 - تقول وقد عاليت بالكور فوقها : * أيسقى فلا يروى إلىّ ابن أحمرا ؟
أي منى .
والسابع : موافقة عند ،
كقوله :
112 - أم لا سبيل إلى الشّباب ، وذكره * أشهى إلىّ من الرّحيق السّلسل ؟