أقبح منه في التثنية لكثرة ألفاظه ، ويسوّغه في الاختيار فصل ظاهر أو مقدر كقول الحجاج السابق 1484
( 30 ) وبحكاية الفراء أن العرب تقول : لا جرم لآتينك ، ولا جرم لقد أحسنت ، باستغنائهم ب « لا جرم » عن القسم قاصدين بها معنى « حقّا » 1485
( 31 ) وبقول أبى الدرداء : « نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة » على أنه إن كان النعت لنكرة شرط في جواز القطع تقدّم نعت آخر اختيارا ، كقول أبى الدرداء فإن لم يتقدم آخر لم يجز القطع إلا في الشعر 1486
( 32 ) وبقول عمر : كذب عليكم الحج على أن « كذب » في الإغراء بمعنى :
وجب 1487
( 33 ) وبحكاية الكسائي : « صمت من الشهر خمسا » على أنه يجوز فصيحا ترك التاء في العدد من ثلاثة فما فوقها إلى العشرة 1488 .
( 34 ) وبقول عمرو بن معديكرب : « ما أحسن في الهيجاء لقاءها على جواز الفصل بين « ما » ومعمولها بظرف أو بحرف جر في الشعر والنثر 1489
( 35 ) يقول في باب حروف العطف عن « ليس » : « وأثبت الكوفية العطف بليس ك « لا » فتكون حرفا قلت : « وفي ذلك نظر على أن حذف خبر باب « كان » ضرورة . وبه نطق الشافعي ، فإنه قال في « الأم » في أثناء مسألة : « لأن الطهارة على الظاهر ليس على الأجواف » أي : لا ، ولا يصح أن يكون اسمها ضميرا مستترا لوجوب تأنيث الفعل حينئذ ، وقول الشافعي حجة في اللغة » 1490
أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق — صفحة 170
مساهمون: عصام عيد فهمي أبو غربية
ص١٧٠